
قبل ان يفرح المبغضون وقبل أن يفزع الجاهلون
أقول
أشهد ان لا اله الا الله
وأشهد أن محمد رسول الله (ص)
وأشهد ان علي ولي الله (ع)
أما بخصوص فصول الاذان والاقامة فالشهادة الثالثة ليست من فصول الاذان والاقامة وهنالك من أطلق عليها لفظ الاستحباب ومنهم من قال بجوازها ومنهم من قال بعدم جواز اضافتها على الاقل للاقامة لان الاقامة جزئ من الصلاة ولا يجوز الاضافة في الصلاة.
آية الله العظمى السيد علي السيستاني:
فصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله ، كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة ، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير ، قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشر ، والشهادة لعلي ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءً من الأذان ولا الإقامة ، وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف
آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله:
فصول الأذان ثمانية عشر، وهي:
“اللّه أَكبرْ”، أربع مرات، ثُمَّ “أَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إلاَّ اللّه” مرتان، ثُمَّ “أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ اللّه”، ثُمَّ “حيَّ على الصلاة”، ثُمَّ “حيَّ على الفَلاَح”، ثُمَّ “حيَّ على خير العمل”، ثُمَّ “اللّه أكبرْ” ثُمَّ “لا إلهَ إلاَّ اللّه” جميع ذلك مرتان.
أمّا فصول الإقامة فهي سبعة عشر، وهي مثل الأذان ولكنَّها تختلف عنه في أمور:
أولاً: التكبير في الأول مرتان لا أربع.
ثانياً: يزاد بعد قوله “حيَّ على خير العمل” مرتين، قولُه “قد قامت الصلاة” مرتين.
ثالثاً: التهليل في الآخر مرة واحدة لا مرتين.
هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الشهادة لأمير المؤمنين عليّ (ع) بالولاية بعد الشهادة للنبيّ (ص) بالرسالة، في كلّ من الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت عندي استحبابها، وقولها فيهما لا يوجب بطلانهما، وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءاً من
الصلاة، ما يفرض أن لا يكون فيها كلام خارج عن الصلاة. كما أنني لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في مقدمات الصلاة أو أفعالها، لا سيما وأنَّ الفقهاء قد أجمعوا على أنها ليست جزءاً من الأذان ولا من الإقامة، وأنَّ اعتقاد جزئيتها تشريع محرّم. وقد أجاد الشهيد
الثاني (رض) عندما عبّر عن هذه الفكرة بقوله: “إنَّ الشهادة لعليّ بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان”.
آية الله العظمى الشيخ فاضل لنکرانى
هل أنّ جملة «أشهد أنّ عليّاً وليّ الله» جزءٌ من الأذان والإقامة؟ وهل
يصحّ قول «أشرف الأنبياء والمرسلين» في الأذان والإقامة؟
الجواب: الفقرات المذكورة ليست جزءاً من الأذان والإقامة، ولا مانع من أن تذكر بدون قصد الجزئية للأذان، بل هو راجحٌ .
آية الله العظمى مكارم الشيرازي
جملة «أشهد أنّ عليّاً ولي الله» ليست من أجزاء الأذان والإقامة ولكن يستحسن الإتيان بها بعد جملة «أشهد أنّ محمّداً رسول الله» بقصد التبرّك، بنحو يفهم أنّها ليست جزءً.
آية الله العظمى السيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ
ما هو رأيكم في الشهادة الثالثة لعليّ بالولاية؟
الجواب: الشهادة الثالثة في ذاتها أصل من اُصول المذهب، ويجوز ذكرها في الأذان والإقامة من دون قصد الجزئيّة.
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي
واما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وامرة المؤمنين (اي أشهد ان علياً ولي الله) فقد ذكر الفقهاء انها ليست جزءً من الاذان والاقامة ولكنها مكملة للشهادة بالرسالة، وقد اصبحت اليوم شعاراً للطائفة فالأولى الاتيان بها بقصد رجاء المطلوبية
آية الله العظمى السيد محمد الشاهرودي
يستحب الاذان و الاقامة قبل الفرائض اليومية . بل لا ينبغي ترك الاقامة ، فالاذان : «الله أكبر» أربع مرات ، و «أشهد أن لا إله إلاّ الله» مرتين ، و «أشهد أنّ محمداً رسول الله» مرتين ، و «أشهد أن علياً وليّ الله» مرتين ( أو مرة مع «أشهد أن علياً حجّة الله » مرة ) . ( و هذا مستحب في نفسه و رمز التشيّع و إن لم يكن من الاذان ) و «حي على الصلاة» مرتين و «حي على الفلاح» مرتين ، و «حي على خير العمل» مرتين ، و «الله أكبر» مرتين ، و «لا إله إلا الله» مرتين . والاقامة كذلك ، إلا أن التكبير في أولها مرتين و يزاد بعد «حي على خير العمل» ، «قد قامت الصلاة» مرتين ، و يقول في آخرها «لا إله إلا الله» مرة .
آية الله العظمى السيد ابوالقاسم الخوئي
فصول الاذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله كل فصل مرتان ، وكذلك الاقامة ، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير، قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشرة . وتستحب الصلاة على محمد وآله محمد عند ذكر اسمه الشريف : وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ( ع ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الاذان وغيره .
فذكر الشهادة للامام علي عليه السلام بالولاية بعد الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وآله بالنبوة ولله عز وجل بالوحدانية تجوز ولكن بدون قصد الجزئية من الاذان كما ان الصلاة على النبي محمد (ص) مستحبة بعد الشهادة له (ص) بالنبوة.